الشيخ علي پناه الاشتهاردي

16

مدارك العروة

مسألة 8 - لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملا ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط ، فتبيّن كونها ركعتين ، وإنّ الناقص ركعتان ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادة الصلاة . وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملا ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع ، وأتى بركعتين للاحتياط ، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل انّ صلاة الاحتياط انّما تكون جابرة للنقص الَّذي كان أحد طرفي شكَّه ، وأما إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكَّه فلا تكون جابرة . مسألة 9 - إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محلَّه إذا لم يأت بالمنافي ، والَّا فاللازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقا .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة ج 5 .